فالأحوط أن يؤخر صلاته، فإن لم يستطع الوقوف، صلى في آخر الوقت حسب تكليفه الشرعي. وكذا الحكم إذا احتمل أن يتمكن من الجلوس في الصلاة حتى آخر الوقت، فلا يصل نائما في أول الوقت. وإذا صلى الإنسان جميع صلاته أو بعضها قاعدا أو مضطجعا ثم ارتفع عذره في الوقت فالأحوط أن يعيد صلاته كاملة.
مسألة 992: يستحب حال القيام أن ينصب المصلي بدنه مستقيما، ويرسل منكبيه، ويضع يديه على فخذيه، وضم أصابعه، وينظر إلى موضع سجوده، ويجعل ثقل بدنه على قدميه بالتساوي، وأن يكون خاضعا خاشعا، وأن لا يقدم رجلا ويؤخر أخرى. وإذا كان المصلي رجلا أن يفصل بين قدميه بمقدار ثلاثة أصابع مفتوحة، إلى شبر، وإذا كانت امرأة أن تضم قدميها.
القراءة مسألة 993: يجب في الركعة الأولى والثانية من الصلوات الواجبة اليومية أن يقرأ الإنسان سورة الحمد أولا، وأن يقرأ بعدها، على الأحوط وجوبا، سورة كاملة.
مسألة 994: لا يجوز له أن يقرأ السورة إذا كان وقت الصلاة ضيقا، أو كان مضطرا لترك قراءتها، كأن يخاف لو قرأها أن يدهمه سارق أو حيوان مفترس أو غيرهما. كما يجوز له ترك قراءتها إذا كان مستعجلا في عمل.
مسألة 995: إذا قدم قراءة السورة على قراءة الحمد عمدا، تبطل صلاته، وإذا قدمها سهوا وتذكر أثناءها، يجب أن يتركها ويقرأ الحمد أولا ثم يقرأ السورة من أولها.
مسألة 996: إذا نسي قراءة الحمد والسورة أو نسي إحداهما، وتذكر بعد أن وصل إلى الركوع، فصلاته صحيحة. والأحوط وجوبا أن يأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو مرة واحدة إذا نسي إحداهما، ومرة لكل منهما إذا نسيهما معا.
مسألة 997: إذا التفت قبل الانحناء للركوع أنه لم يقرأ الحمد والسورة، يجب أن يقرأهما. وإذا التفت إلى أنه لم يقرأ السورة، يجب أن يقرأها فقط. ولكن إذا التفت