ثلاثا في الصلوات الواجبة الأخرى بنية رجاء المطلوبية.
مسألة 932: يستحب في اليوم الأول من ولادة الطفل أو قبل أن تسقط سرته، أن يؤذن في أذنه اليمنى، ويقام في أذنه اليسرى.
مسألة 933: الأذان ثماني عشرة جملة: الله أكبر، أربع مرات. أشهد أن لا إله إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على خير العمل الله أكبر. لا إله إلا الله. كل واحدة من هذه الجمل مرتان.
والإقامة سبع عشرة جملة حيث ينقص من جمل الأذان مرتان الله أكبر من أولها، و مرة واحدة لا إله إلا الله من آخرها، ويضاف بعد حي على خير العمل، قد قامت الصلاة، مرتان.
مسألة 934: أشهد أن عليا ولي الله، ليست جزء من الأذان والإقامة، ولكن يحسن الإتيان بها بعد أشهد أن محمدا رسول الله، بقصد القربة المطلقة.
أحكام الأذان والإقامة مسألة 935: يجب أن لا يفصل بين جمل الأذان والإقامة بفاصل كثير. وإذا فصل بينها بأكثر من المتعارف، يجب الاستئناف من الأول.
مسألة 936: يحرم التغني بالأذان والإقامة، أي أداؤهما بالطريقة المتعارفة للغناء في مجالس اللهو واللعب.
مسألة 937: يسقط الأذان في خمس صلوات:
الأولى: صلاة العصر من يوم الجمعة.
الثانية: صلاة العصر يوم عرفة، أي التاسع من ذي الحجة.
الثالثة: صلاة العشاء ليلة عيد الأضحى، لمن كان في المشعر الحرام.
الرابعة: صلاة العصر والعشاء للمرأة المستحاضة على الأحوط.