الأول: القتل العمدي. وهو أن يقوم القاتل بنية قتل شخص بعمل يؤدي إلى موته، أو يقوم عن التفات بعمل يقتل غالبا فيموت ذلك الشخص. وإن كان هدفه الأصلي هو القيام بذلك العمل لا القتل.
الثاني: القتل شبه العمدي وهو أن لا يكون لدى القاتل نية القتل، ولكنه يقوم له عن التفات بعمل لا يقتل غالبا، فيؤدي ذلك العمل إلى موته صدفة. مثلا يضربه للتأديب عدة أسواط فيموت المضروب صدفة.
الثالث: قتل الخطأ. وهو أن لا يكون القاتل قاصدا قتل ذلك الشخص ولا يريد القيام له بعمل أيضا. مثلا يطلق رصاصة بقصد قتل طائرة فتصيب إنسانا صدفة وتقتله.
مسألة 3047: في القتل العمدي إذا كان القاتل بالغا وعاقلا يحق لورثة المقتول القصاص. إلا إذا اتفقوا مع القاتل على أخذ الدية أو عفوا عنه كليا. وفي القتل شبه العمدي لا يحق لورثة المقتول القصاص، ويجوز لهم فقط أن يعفوا أو يطالبوا القاتل بالدية. وفي قتل الخطأ لا قصاص وإذا ثبت القتل بشاهدين عادلين فليس القاتل مدينا بالدية، بل تقع الدية على عاقلته وأقاربه، بالتفصيل الذي سيأتي. ولكن إذا ثبت القتل بإقرار القاتل، فالدية عليه نفسه.
أنواع الدية مسألة 3048: دية الرجل المسلم الحر أحد أشياء ستة:
الأول: مائة بعير دخلت في عامها السادس، بالتفصيل الذي شرح في الكتب المفصلة.
الثاني: مائتا بقرة.
الثالث: ألف شاة.
الرابع: ألف مثقال شرعي من الذهب المسكوك. وكل مثقال منها 18 حمصة (1).
الخامس: عشرة آلاف درهم. وكل درهم 6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة (2).