من وصول الماء إلى البدن. وكذلك إذا بقي على اليد بعد العمل في الجص وأمثاله بياض لا يمنع من وصول الماء إلى الجلد أما إذا شك أن الماء يصل إلى البدن مع وجوده أم لا، فعليه إزالته.
مسألة 302: إذا علم قبل الوضوء بوجود مانع على بعض أعضاء الوضوء، وبعد أن توضأ شك في إيصال الماء إلى البدن في ذلك المحل، فوضوؤه صحيح إلا إذا علم أنه عند الوضوء لم يكن ملتفتا إلى وجود المانع، فالأحوط وجوبا في هذه الصورة أن يعيد وضوءه.
مسألة 303: إذا كان على بعض أعضاء الوضوء مانع يصل الماء إلى ما تحته بنفسه أحيانا وأحيانا لا يصل، وشك بعد الوضوء بوصول الماء، فإن كان يعلم أنه حين الوضوء لم يكن ملتفتا إلى وصول الماء إلى تحت المانع، فالأحوط وجوبا أن يعيد وضوءه.
مسألة 304: إذا رأى بعد الوضوء مانعا على أعضاء الوضوء، ولم يدر هل كان هذا المانع قبل الوضوء أو حدث بعده، فوضوؤه صحيح. أما إذا علم أنه حين الوضوء لم يكن ملتفتا إلى وجود ذلك المانع، فالأحوط وجوبا أن يعيد وضوءه.
مسألة 305: إذا شك بعد الوضوء بوجود مانع على أعضائه حال الوضوء أم لا، فوضوءه صحيح، إذا علم أنه كان ملتفتا حال الوضوء، أو احتمل أنه كان ملتفتا.
أحكام الوضوء مسألة 306: الشخص الذي يكثر شكه في أفعال الوضوء وشروطه، كطهارة الماء وإباحته، إذا بلغ شكه حد الوسواس، يجب أن لا يعتني بشكه.
مسألة 307: إذا كان متوضئا وشك هل إن وضوءه بطل أم لا، فوضوؤه باق. ولكن إذا لم يستبرئ من البول وتوضأ وخرجت منه رطوبة لا يعلم أنها بول أو شئ آخر، فوضوؤه باطل.