الحادي عشر من مبطلات الصلاة: الشك في عدد ركعات الصلاة الثنائية، أو الثلاثية، أو في الركعتين الأوليين من الرباعية.
الثاني عشر من مبطلات الصلاة: زيادة الركن أو نقصانه عمدا أو سهوا أو زيادة غير الركن من واجبات الصلاة أو نقصانه عمدا.
مسألة 1172: إذا شك بعد الصلاة أنه هل أتى بفعل مبطل في أثنائها أم لا، فصلاته صحيحة.
مكروهات الصلاة مسألة 1173: يكره أثناء الصلاة أن يميل وجهه قليلا إلى اليمين أو الشمال، بحيث لا ينحرف عن القبلة. ويكره أن يغمض عينيه أو يحركهما إلى اليمين والشمال. وأن يعبث بلحيته ويده وأن يشبك أصابعه وأن يبصق. وأن ينظر إلى خط المصحف أو الكتاب أو الكتابة التي على الخاتم. ويكره أيضا أن يسكت لسماع كلام شخص أثناء قراءة الحمد والسورة والذكر. بل يكره كل عمل يؤدي إل ذهاب الخضوع والخشوع أثناء الصلاة.
مسألة 1174: تكره الصلاة حال النعاس، وحال مدافعة البول أو الغائط. كما يكره أيضا لبس الجورب الضيق الذي يضغط على القدم حال الصلاة، وقد ذكرت مكروهات أخرى غير هذه أيضا في الكتب الفقهية المفصلة.
الموارد التي يجوز فيها قطع الصلاة الواجبة مسألة 1175: يحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا، ولا مانع من قطعها لحفظ مال أو لمنع ضرر مالي، أو بدني.
مسألة 1176: إذا لم يمكن بدون قطع الصلاة، حفظ حياة المصلي، أو حياة شخص يجب حفظ حياته، أو حفظ مال يجب حفظه، يجب قطعها. ولكن يكره قطعها