2 - المعدن مسألة 1874: إذا استخرج شيئا من معدن الذهب، أو الفضة، أو الرصاص، أو النحاس، أو الحديد، أو النفط، أو الفحم الحجري، أو الفيروزج، أو العقيق، أو الزاج، أو الملح، أو غيرها من المعادن، يجب أن يعطي خمسه فيما إذا بلغ النصاب.
مسألة 1875: نصاب المعدن على الأحوط وجوبا 105 مثاقيل متعارفة من الفضة المسكوكة، أو 15 مثقالا متعارفا من الذهب المسكوك. يعني إذا بلغت قيمة المعدن المستخرج قيمة 105 مثاقيل من الفضة المسكوكة، أو قيمة 15 مثقالا من الذهب المسكوك، فالأحوط وجوبا بعد أن يستثني مصارف استخراجه أن يعطي خمس الباقي منه مهما كان.
مسألة 1876: إذا لم يبلغ ربحه من المعدن النصاب (105 مثاقيل من الفضة المسكوكة، أو 15 مثقالا من الذهب المسكوك)، فعليه الخمس في صورة ما إذا زاد وحده أو مع أرباح أخرى عن مؤونة سنته.
مسألة 1877: الجص والنورة وطين الغسل والطين الأحمر، حيث إنها يمكن أن تعد من المعادن، فالأحوط وجوبا أن يعطي خمسها قبل استثناء مؤونة السنة.
مسألة 1878: من استخرج شيئا من المعدن وبلغ النصاب وجب أن يعطي خمسه، سواء كان من على وجه الأرض أو من باطنها، في أرض مملوكة، أو في مكان لا مالك له.
مسألة 1879: إذا لم يعلم أن ما استخرجه من المعدن يبلغ النصاب أم لا، فالأحوط وجوبا أن يعرف قيمته عن طريق الوزن، أو طريق آخر.
مسألة 1880: إذا اشترك عدة أشخاص في استخراج معدن، فإن بلغت حصة كل واحد النصاب (105 مثاقيل من الفضة المسكوكة أو 15 مثقالا من الذهب المسكوك)، يجب عليهم بعد أن يستثنوا مصارف إخراجه أن يخمسوا الباقي منه.