ثم طهرت يومين، ثم رأته مرة أخرى ثلاثة أيام، ورأته في الشهر الثاني من اليوم الحادي عشر حتى الثالث عشر، ثم طهرت يومين أو أكثر أو أقل، ثم رأته مرة أخرى، وكان المجموع ثمانية أيام، فهذه تكون عادتها ثمانية أيام.
مسألة 500: ذات العادة العددية، إذا رأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر ولم يكن بصفات الحيض فالأحوط أن تترك ما يحرم على الحائض، وتأتي بما يجب على المستحاضة، وتقضي أيضا صومها. وإن كان بصفات الحيض فإن كان بمقدار العادة أو أكثر ولم يتجاوز عن عشرة أيام، تجعل الجميع حيضا. وإن تجاوز العشرة، فالأحوط أن تجعل بعدد أيام عادتها من أول رؤية الدم حيضا، وتجعل الباقي استحاضة. وإن لم يكن الدم في كل الأيام واحدا، بل كان في بعضها بعلامات الحيض، وفي البعض الآخر بعلامات الاستحاضة، فإن تطابق عدد أيام عادتها مع عدد الأيام التي ترى فيها الدم بعلامات الحيض، تجعل تلك الأيام حيضا، والباقي استحاضة. وإن كانت الأيام التي فيها علامات الحيض أكثر من أيام عادتها، تجعل منها بعدد أيام عادتها حيضا، والباقي استحاضة. وإن كانت أقل من أيام عادتها وكانت ثلاثة أو أكثر، تجعلها كلها حيضا وتكملها بأيام أخرى، بحيث يكون المجموع بعدد أيام عادتها، وتجعل الباقي استحاضة.
4 - المضطربة مسألة 501: المضطربة: هي المرأة التي رأت الدم في عدة أشهر، ولم تحصل لها عادة معينة. أو التي اضطربت عادتها، ولم تحصل لها عادة أخرى. فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام، وكان نوعا واحدا ولم يكن بصفات الحيض فلتحتط في مقدار عادة أقاربها بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة وتجعل الباقي استحاضة. وإن كان بصفات الحيض فلتجعل عادة أقاربها، بالنحو الذي تقدم في الوقتية، حيضا وتجعل الباقي استحاضة. ولكن الأحوط استحبابا إن كانت عادة أقاربها سبعة، أن