أحكام الكفالة مسألة 2488: الكفالة هي: " أن يضمن شخص تسليم شخص المدين في أي وقت يريد الدائن، وكذا إذا كان لشخص على آخر حق أو ادعاء حق يمكن قبول دعواه، وضمن إنسان تسليم المدعى عليه في أي وقت أراد صاحب الحق أو المدعي " فهذا العمل يسمى " كفالة " ويسمى الضامن بهذا النحو " كفيلا ".
مسألة 2489: إنما تصح الكفالة فيما إذا قال الكفيل للدائن بأي لفظ، وإن لم يكن بالعربية: ضمنت لك تسليم المدين في أي وقت تريد، وقبل الدائن بذلك.
مسألة 2490: يجب أن يكون الكفيل: مكلفا، وعاقلا، وغير مجبور على الكفالة، وقادرا على إحضار من كفله، ويجب أيضا أن لا يكون سفيها.
مسألة 2491: يفسخ الكفالة واحد من سبعة أشياء.
الأول: أن يسلم الكفيل المدين بيد الدائن.
الثاني: أن يدفع دين المدين على إشكال في ذلك.
الثالث: أن يتنازل الدائن عن دينه.
الرابع: أن يموت المدين.