مسألة 120: إذا تيمم الجنب من الحرام بدلا عن الغسل فالأحوط وجوبا اجتناب العرق الذي يخرج منه بعد التيمم، وأن لا يصلى فيه.
مسألة 121: إذا أجنب من حرام بعد مقاربة زوجته أو قبل ذلك، فالأحوط وجوبا أن يجتنب عن عرقه.
12 - عرق الحيوان المعتاد على أكل النجاسة مسألة 122: يلزم على الأحوط وجوبا اجتناب عرق البعير المعتاد على أكل نجاسة الإنسان، بل عرق كل حيوان اعتاد على أكل نجاسة الإنسان.
طريق ثبوت النجاسة مسألة 123: تثبت نجاسة الشئ بطرق ثلاث:
الأولى: أن يتيقن الإنسان نفسه بالنجاسة. أما إذا ظن بنجاسة شئ فلا يجب اجتنابه. وعليه، فلا إشكال في تناول الغذاء في المقاهي والفنادق التي يأكل فيها من لا يبالي ولا يراعي الطهارة والنجاسة إذا لم يتيقن الإنسان أن الطعام الذي قدم له نجس.
الثانية: إخبار صاحب اليد الذي لا يكون متهما بالكذب، بالنجاسة. كأن تخبر زوجته أو العامل أو الخادم بنجاسة الإناء أو الشئ الآخر الذي تحت يدهم.
الثالثة: إخبار رجلين عادلين بالنجاسة. بل الأحوط وجوبا الاجتناب إذا أخبر بالنجاسة رجل واحد عادل.
مسألة 124: إذا لم يعرف المكلف نجاسة شئ أو طهارته بسبب جهله بأحكام النجاسة والطهارة - كما لو جهل طهارة عرق الجنب من حرام أو عدمها - وجب عليه السؤال. أما إذا كان عارفا بالحكم، وشك في طهارة شئ، ولم يدر حالته السابقة من الطهارة أو النجاسة - كما إذا لم يعرف أن هذا الشئ دم أم لا، أو شك في أنه دم بق أم دم إنسان - فهو طاهر.