الحمل ومضي أربعة أشهر وعشرا وتسمى هذه العدة " عدة الوفاة ".
مسألة 2722: يحرم على المرأة في عدة الوفاة أن تلبس الثياب الملونة التي تعد زينة، وأن تكتحل. وكذلك تحرم عليها الأعمال الأخرى التي تعد زينة.
مسألة 2723: إذا تيقنت المرأة أن زوجها توفى، وتزوجت بعد إكمال عدة الوفاة. ثم تبين لها أن زوجها توفى بعد ذلك، يجب عليها أن تنفصل عن الزوج الثاني.
والأحوط وجوبا إن كانت حاملا، أن تعتد للزوج الثاني عدة الطلاق بمقدار عدة الطلاق التي مر ذكرها، وبعدها تعتد للزوج الأول عدة الوفاة. وإن لم تكن حاملا تعتد للزوج الأول عدة الوفاة، وبعدها تعتد للزوج الثاني عدة الطلاق.
مسألة 2724: ابتداء عدة الوفاة من حين معرفة الزوجة بوفاة زوجها.
مسألة 2725: إذا قالت امرأة: تمت عدتي، يقبل كلامها بشرطين: الأول أن لا تكون متهمة. الثاني: أن تمضي على طلاقها أو وفاة زوجها مدة يمكن فيها أن تكون قد تمت عدتها.
الطلاق البائن والطلاق الرجعي مسألة 2726: الطلاق البائن هو: " الطلاق الذي لا يحق للرجل بعده أن يرجع إلى المرأة بلا عقد، يعني أن يقبلها زوجة له بدون عقد ". وهو على خمسة أقسام:
الأول: طلاق المرأة التي لم تتم تسع سنين.
الثاني: طلاق المرأة اليائس (أي التي تجاوز عمرها ستين إن كانت قرشية، وخمسين إن كانت غير قرشية).
الثالث: طلاق المرأة التي لم يقاربها زوجها بعد العقد.
الرابع: الطلاق الثالث للمرأة التي طلقها هو ثلاث مرات.
الخامس: طلاق الخلع والمباراة. وستأتي أحكامهما.
وما عدا هذه الأقسام، هو الطلاق الرجعي الذي يحق للزوج الرجوع فيه إلى زوجته