أحكام الزكاة مسألة 1930: تجب الزكاة على المشهور في تسعة أشياء:
الأول: الحنطة. الثاني: الشعير. الثالث: التمر. الرابع: الزبيب. الخامس: الذهب.
السادس: الفضة. السابع: الإبل. الثامن: البقر. التاسع: الغنم.
فإذا ملك الإنسان أحد هذه الأشياء التسعة بالشروط التي ستذكر، يجب أن يصرف المقدار المعين منه في أحد المصارف المحددة بنية الزكاة، قربة إلى الله تعالى.
مسألة 1931: الأحوط أن تعطى زكاة السلت - وهو نوع من الحبوب، له نعومة الحنطة، وخاصية الشعير - وزكاة العلس. وهو مثل الحنطة، وهو طعام أهل صنعاء.
شروط وجوب الزكاة مسألة 1932: تجب الزكاة إذا بلغ المال مقدار النصاب الذي سيأتي ذكره، وكان مالكه بالغا، وعاقلا، وحرا، ويستطيع أن يتصرف في ذلك المال.
مسألة 1933: إذا ملك الإنسان البقر والغنم والإبل والذهب والفضة أحد عشر شهرا،