8 - الحقنة مسألة 1703: يبطل الصوم بالحقنة بالمائع، وإن كانت عن اضطرار ولأجل العلاج.
ولكن استعمال التحاميل المعدة للعلاج، لا إشكال فيه. والأحوط وجوبا عدم استعمال التحاميل المعدة للانتعاش، مثل تحاميل الترياق (الأفيون)، أو المعدة للتغذية عن طريق هذا المجرى.
9 - التقيؤ مسألة 1704: إذا تقيأ الصائم عمدا يبطل صومه، وإن اضطر إلى ذلك لمرض وشبهه.
ولكن إذا تقيأ سهوا أو بدون اختيار، فلا إشكال فيه.
مسألة 1705: إذا أكل في الليل شيئا يعلم أنه سوف يتقيأ بسببه في النهار بلا اختيار، فالأحوط وجوبا أن يقضي صوم ذلك اليوم.
مسألة 1706: إذا تمكن الصائم أن يمسك نفسه عن التقيؤ، وجب عليه ذلك إن لم يكن فيه ضرر ومشقة عليه.
مسألة 1707: إذا دخل الذباب إلى حلق الصائم في شهر رمضان أو في صوم النذر المعين، فإن لم يصل إلى جوفه وكان إخراجه ممكنا، وجب أن يخرجه ولا يبطل صومه. ولكن إذا علم أنه سوف يتقيأ بسبب إخراجه، فلا يجب أن يخرجه وصومه صحيح.
مسألة 1708: إذا ابتلع شيئا سهوا وتذكر قبل وصوله إلى جوفه أنه صائم، فإن لم يكن وصل إلى جوفه وكان اخراجه ممكنا، وجب أن يخرجه وصومه صحيح.
مسألة 1709: إذا تيقن أنه إذا تجشأ فسوف يخرج شئ من جوفه، لا يجوز أن يتجشأ عمدا. ولكن إذا لم يكن متيقنا، فلا إشكال فيه.
مسألة 1710: إذا تجشأ وخرج شئ إلى حلقه أو فمه بدون اختياره، وجب أن يلفظه