أحكام الهبة مسألة 2529: الهبة هي: " تمليك شئ لشخص مجانا " كأن يقول الواهب للموهوب له:
" وهبتك هذا الكتاب. "، ويقول الموهوب له: " قبلت ". ولا يجب أن تكون الصيغة بالعربية، بل يكفي أن تكون بأي لغة. مثلا، إذا قال الواهب بالفارسي: " أين كتاب را به شما بخشيدم. " وقال المخاطب: " قبول كردم. " تكون الهبة صحيحة، بل لا تجب الصيغة أيضا فلو أعطى الواهب لشخص كتابا بقصد الهبة، وأخذه الموهوب له بنفس القصد، فالهبة صحيحة.
مسألة 2530: يعتبر في الواهب عدة شروط: الأول أن يكون بالغا. الثاني: أن يكون عاقلا. الثالث: أن لا يكون سفيها أو محجورا عليه في التصرف في المال. الرابع: أن يكون مالكا أو مأذونا بالتصرف في المال. فلا تصح هبة مال الغير بدون إذنه أو إجازته. الخامس: أن تكون الهبة عن قصد. واختيار. فلا تصح الهبة عن إكراه وإجبار.
مسألة 2531: إذا كان الموهوب له مجنونا أو صغيرا، فلا يكفي قبوله هو، بل يجب أن يقبل وليه عنه.
مسألة 2532: يلزم القبض في الهبة. فما لم يتسلمها الموهوب له لا تكون ملكا