الثانية سجدة ثانية.
الموالاة مسألة 1130: يجب أن يأتي بالصلاة بنحو الموالاة، يعني أن يتابع بين أفعالها كالركوع والسجود والتشهد، ويتابع بين تلاوتها بالنحو المتعارف. فإذا فصل بينها بمقدار لا يقال له: أنه يصلي، وخرج بذلك عن هيئة المصلي، فصلاته باطلة.
مسألة 1131: إذا فصل في صلاته بين الحروف أو الكلمات سهوا، ولم يكن الفاصل بالمقدار الذي يمحو صورة الصلاة، ولكنه يمحو صورة الكلمة أو القراءة أو الذكر، فإن لم يدخل في الركن اللاحق، يجب عليه أن يأتي بالحروف أو الكلمات بالنحو المتعارف، أما إذا دخل في الركن اللاحق، فصلاته صحيحة، إلا في تكبيرة الإحرام.
مسألة 1132: لا تخل بالموالاة، إطالة الركوع والسجود وقراءة السور الطوال.
القنوت مسألة 1133: يستحب في جميع الصلوات الواجبة والمستحبة القنوت قبل ركوع الركعة الثانية. ولكن يؤتى به في صلاة الشفع بنية رجاء المطلوبية ويستحب القنوت قبل الركوع في صلاة الوتر مع أنها ركعة واحدة. ولصلاة الجمعة قنوتان:
قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع، وقنوت في الركعة الثانية بعد الركوع. ولصلاة الآيات خمسة قنوتات. ولصلاة العيدين - عيد الأضحى وعيد الفطر - خمسة قنوتات في الركعة الأولى، وأربعة قنوتات في الركعة الثانية. والأحوط وجوبا الإتيان بالقنوتات في صلاة العيدين.
مسألة 1134: إذا أراد أن يقنت، يرفع يديه مقابل وجهه، ويجعل باطنهما مقابل السماء، ويضمهما، ويضم أصابعهما بعضها إلى بعض عدا الإبهامين، وينظر إلى كفيه.
مسألة 1135: يكفي في القنوت كل ذكر وكل دعاء، وإن كان " سبحان الله " مرة واحدة.