عليه الغسل.
مسألة 361: من لا يقدر على الغسل، ولكن يمكنه التيمم، يجوز له مقاربة زوجته وإن كانت بعد دخول وقت الصلاة.
مسألة 362: إذا وجد على ثيابه منيا، وعلم أنه منه، وأنه لم يغتسل منه، يجب أن يغتسل ويقضي الصلوات التي يتيقن أنه صلاها بعد خروج المني. أما الصلوات التي يحتمل أنه صلاها قبل خروجه، فلا يجب عليه قضاؤها.
ما يحرم على الجنب مسألة 363: تحرم على الجنب خمسة أشياء:
الأول: مس كتابة القرآن، بأي جزء من أجزاء البدن وكذا لفظ الجلالة على الأحوط وجوبا. وكذلك مس أسماء الأنبياء والأئمة والزهراء - عليهم الصلاة والسلام - إذا استلزم مسها هتكا وإهانة كما تقدم ذكره في الوضوء.
الثاني: الدخول إلى المسجد الحرام ومسجد النبي " ص "، وإن دخل عابرا من باب وخرج من آخر.
الثالث: المكث في المساجد الأخرى. وكذلك على الأحوط وجوبا حرم مشاهد الأئمة " ع ". أما إذا دخل من باب وخرج من آخر، أو دخل المسجد لأخذ شئ منه فلا حرمة عليه.
الرابع: وضع شئ في المسجد.
الخامس: قراءة سور العزائم التي فيها آيات السجدة الواجبة. وهي أربع سور:
1 - السورة الثانية والثلاثون (ألم تنزيل). 2 - السورة الواحدة والأربعون (حم السجدة). 3 - السورة الثالثة والخمسون (والنجم). 4 - السورة السادسة والتسعون (إقرأ). فإذا قرأ الجنب حرفا من هذه السور ولو غير آية السجدة، فهو حرام على الأحوط وأما من آية السجدة فحرام بدون شك.