وتكفينه ودفنه، وحصل الاطمئنان بقوله، ولم يقل شخص آخر: أنا وصي الميت أو وليه أو أجازني ولي الميت، فأعمال الميت تكون بيده. أما إذا لم يحصل الاطمئنان بقوله، أو كان يدعى آخر، فيقبل قول الأول فيما إذا شهد بقوله عدلان.
مسألة 556: إذا عين الميت لتغسيله وتحنيطه وتكفينه ودفنه والصلاة عليه أحدا غير الولي، فالأحوط وجوبا استئذان الولي والشخص المعين معا، ولا يجب على الشخص المعين قبول وصية الميت، إذا أمكنه إبلاغ الموصي عدم قبوله. أما إذا قبل الوصية، فعليه العمل بها.
أحكام غسل الميت مسألة 557: يجب غسل الميت بثلاثة أغسال: الأول بالماء المخلوط بالسدر. الثاني:
بالماء المخلوط بالكافور. الثالث: بالماء الخالص القراح.
مسألة 558: يجب أن لا يكون السدر أو الكافور كثيرا بحيث يصير الماء مضافا، ولا قليلا بحيث لا يقال إن الماء مخلوط بالسدر أو الكافور.
مسألة 559: إذا لم يوجد المقدار اللازم من السدر والكافور، فالأحوط وجوبا خلط الماء بما يتيسر منهما.
مسألة 560: إذا مات المحرم للحج قبل أن يتم السعي بين الصفا والمروة، فلا يجوز تغسيله بالماء المخلوط بالكافور، بل يجب تغسيله بدله بالماء الخالص. وكذلك إذا مات المحرم للعمرة قبل التقصير.
مسألة 561: إذا لم يوجد السدر والكافور أو أحدهما أو وجد منهما ما لا يجوز استعماله كالمغصوب، يجب تغسيله بدل ما لا يمكن منهما بالماء الخالص.
مسألة 562: يجب في من يغسل المسلم الإمامي الاثني عشري أن يكون مسلما إماميا اثني عشريا، عاقلا، عارفا بأحكام الغسل. ويجب على الأحوط أن يكون بالغا.
مسألة 563: الأحوط وجوبا لمغسل الميت أن ينوي القربة، أي يغسل الميت امتثالا