التلقيح مسألة 2595: لا إشكال في وضع مني الزوج في رحم زوجته بواسطة الوسائل كالتزريق، ولكن يجب اجتناب المقدمات المحرمة، فلو قام الزوج برضى زوجته بهذا العمل، وأخرج منيه بوجه حلال، فلا مانع من ذلك.
مسألة 2596: إذا لقح مني الزوج في رحم زوجته، سواء كان التلقيح بوجه مشروع أو غير مشروع، وولد منه طفل، فلا إشكال في كون الطفل للرجل والمرأة وفي أن كافة أحكام الولد تجري عليه، فيكون محرما ووارثا.
مسألة 2597: لا يجوز وضع مني الرجل الأجنبي في رحم الأجنبية، سواء كان بإجازة المرأة أم بدون إجازتها، وسواء كان لها زوج أم لم يكن، وسواء أجاز الزوج أو لم يجز.
مسألة 2598: إذا لقح مني رجل في رحم امرأة أجنبية، وعلم أن الطفل من هذا المني، فإن كان ذلك بنحو الشبهة - كما إذا ظن الرجل أنها زوجته، وظنت المرأة أيضا أن المني من زوجها - ثم تبين بعد العمل أن المني لم يكن من زوجها، فلا إشكال في كون الطفل ولدا شرعيا للرجل صاحب المني والمرأة، وتجري عليه كافة أحكام الولد، أما إذا كان التلقيح عن علم وعمد، فمحل إشكال. ويجب الاحتياط في جميع الأمور المتعلقة به. ولكن إذا كان الطفل بنتا فلا إشكال في حرمة تزوج الأب بها، وإذا كان ابنا فلا إشكال في حرمة تزوج الأم به، كما لا يجوز للبنت أن تتزوج بمن يحرم عليها لو ولدت بعقد صحيح. ولا يجوز للابن يتزوج بمحارمه أيضا. ولكن يجب رعاية الاحتياط في كل المسائل الأخرى، ومن جملتها الإرث.
أحكام العقد الدائم مسألة 2599: لا يجوز للزوجة الدائمة أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها، ويجب عليها مطاوعته في كل لذة يريدها منها. ويجب أن لا تمنعه من مقاربتها بدون عذر