أو بسبب مرضها، يجب عليه أن يمتنع عن مقاربتها ثلاثة أشهر من حين مقاربتها، ثم يطلقها.
مسألة 2712: الأحوط وجوبا إيقاع صيغة الطلاق باللغة العربية الصحيحة ويجب أن يسمعه رجلان عادلان. وإذا أراد الزوج نفسه أن يوقع الطلاق، يجب عليه أن يقول:
" زوجتي فاطمة طالق " إذا كان اسم الزوجة فاطمة. وإذا وكل شخصا آخر، يجب على الوكيل أن يقول: " زوجة موكلي فاطمة طالق ".
مسألة 2713: لا طلاق للزوجة بالمتعة، يعني التي يعقد عليها لمدة شهر أو سنة.
والانفصال عنها يكون بتمام مدتها، أو بأن يهبها الرجل المدة يقول لها: " وهبتك المدة وأبرئتك ". ولا يجب في ذلك الشاهد، ولا أن تكون المرأة طاهرة من الحيض.
عدة الطلاق مسألة 2714: لا عدة للمرأة التي لم تبلغ تسع سنين، ولا للمرأة اليائس. يعني يجوز لها أن تتزوج بعد الطلاق فورا، حتى لو كان الزوج قاربها.
مسألة 2715: يجب على المرأة التي أكملت تسع سنين ولم تبلغ سن اليأس إذا طلقها زوجها وكان قاربها، أن تعتد بعد الطلاق، يعني يجب أن تصبر بقية طهرها الذي وقع فيه الطلاق، إلى أن تحيض وتطهر، ثم تحيض وتطهر، ثم ترى الحيض الثالث، فإذا رأت الحيض الثالث، فقد تمت عدتها. ويجوز لها أن تتزوج. أما إذا طلقها قبل أن يقاربها، فلا عدة لها. يعني يجوز لها أن تتزوج بعد الطلاق فورا.
مسألة 2716: المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض، إذا طلقها زوجها بعد المقاربة، يجب عليها أن تعتد بعد الطلاق ثلاثة أشهر.
مسألة 2717: من كانت عدتها ثلاثة أشهر تحسبها بالأشهر الهلالية. فإن طلقها في أول الشهر أول رؤيته، يجب أن تعتد إلى ثلاثة أشهر من رؤيته. وإذا طلقها أثناء الشهر، يجب أن تعتد شهرين وكسر الشهر الأول من الشهر الرابع حتى تتم الثلاثة