الشرعي. وقد ورد في بعض الأخبار أنه يجلد خمسا وعشرين جلدة. وقد تقدم حكم الحيوان في أحكام الأطعمة والأشربة.
حد القذف مسألة 3019: إذا نسب الإنسان البالغ العاقل إلى مسلم بالغ وعاقل وحر وعفيف - رجلا كان أو امرأة - الزنا أو اللواط، فحده ثمانون جلدة، يضربونه إياها من فوق الثياب أما إذا وجه له سبا آخر أو إهانة وأذى، فيعزر من قبل الحاكم الشرعي بطلب ذلك الشخص. يعني يجلده الحاكم الشرعي لأجل التأديب أي مقدار يراه مصلحة.
حد الاستمناء مسألة 3020: يحرم الاستمناء، وهو أن يقوم الإنسان بفعل بنفسه أو بشئ آخر غير زوجته يخرج به منيه. وإذا فعل ذلك يعزر من قبل الحاكم الشرعي، وإذا لم يتمكن من الزواج، يجب حتى المقدور أن يزوج من بيت المال.
حد المسكر مسألة 3021: إذا شرب المسلم البالغ العاقل باختياره ومع التفاته، خمرا أو سائر المشروبات المسكرة، ولو كان شرب قليلا ولم يسكر، فحده أن يجلد من قبل الحاكم الشرعي ثمانين جلدة. وإذا شرب المسكر مرتين، وأقيم عليه الحد في كل مرة، ثم شربه في الثالثة، يكون حده القتل. وإذا شرب الكافر الذمي الخمر علنا يجرى عليه نفس الحكم أيضا.
مسألة 3022: إذا كان شارب المسكر رجلا، يعرى ما عدا عورته ويجلد وهو عريان، ويجب أن لا يضرب السوط على وجهه وعورته.
مسألة 3023: يثبت شرب المسكر بطريقين: الأول: شهادة رجلين عادلين. الثاني: إقراره