إلا إذا كانوا من الجدة فيتصالحون بينهم وإذا كان بعضهم من الجد والجدة، وبعضهم من الجد، وبعضهم من الجدة ففي كل فريق من كان من الجد لا يرث، ومن كان من الجدة إن كان واحدا فله السدس وإن كان أكثر فله الثلث، والباقي حصة من كان من الجد والجدة، وإن لم يوجد في كل فريق أحد فمن كان من الجد والجدة يرث من كان من الجد حصته.
إرث الزوج والزوجة مسألة 2988: إذا ماتت الزوجة الدائمة ولم يكن لها أولاد، فنصف كل تركتها لزوجها، والباقي للورثة الآخرين. وإن كان لها أولاد من ذلك الزوج أو من زوج آخر، فلزوجها ربع كل التركة، والباقي للورثة الآخرين.
مسألة 2989: إذا مات الرجل ولم يكن له أولاد، فلزوجته الدائمة ربع تركته، والباقي للورثة الآخرين. وإن كان له أولاد من زوجته تلك أو من زوجة أخرى، فلزوجته ثمن التركة، والباقي للورثة الآخرين. وترث الزوجة من جميع الأموال المنقولة، ولكنها لا ترث من مطلق الأرض ولا من قيمتها. ولا ترث أيضا عين ما ثبت على الأرض من بناء وأشجار، بل ترث قيمته فقط. والأحوط استحبابا أن تتصالح مع الورثة في أرض غير الدار. وإذا كان للزوجة أولاد من الميت، فالاحتياط الاستحبابي المؤكد يقضي بتوريثها من جميع التركة حتى الأرض أو أن يصالحها الورثة. ولو حصل بسبب وجود الزوجة أو الزوج نقص في سهام الورثة فلا ينقص من سهام الزوجة والزوج والأم والإخوة والأخوات للأم والجد والجدة للأم والخال والخالة شئ بل يدفع إليهم جميع سهامهم من أصل المال، وإنما يقع الكسر على الأب والإخوة والأخوات للأب والأم أو للأب فقط والجد والجدة للأب والأعمام والعمات.
مسألة 2990: إذا أرادت الزوجة أن تتصرف في الأشياء التي لا ترث منها من التركة،