9 - الخمر مسألة 113: الخمر وكل مسكر للإنسان، نجس إذا كان مائعا بطبعه. أما إذا كان غير مائع مثل الحشيش، فهو طاهر وإن صار مائعا بالعرض بخلطه بالماء، ولكن يحرم تناوله.
مسألة 114: الإسبيرتو الاصطناعي المستخدم لطلاء الأبواب والمناضد والكراسي وأمثالها، طاهر إذا لم يعلم الإنسان أنه مستخرج من المسكرات المائعة.
مسألة 115: العنب وماء العنب إذا غلى بنفسه، فهو حرام ونجس. وإذا غلى بواسطة طبخه فأكله حرام، والأحوط وجوبا اجتنابه.
مسألة 116: إذا غلى التمر والزبيب والكشمش وماؤها، فالأحوط وجوبا اجتنابها.
وإذا شككنا في غليانها فلا يجب اجتنابها. وعليه، فالكشمش - الذي يوضع في بعض الأغذية في الطبخ - حلال وطاهر إذا شككنا في أن الغليان وصل إلى لبه.
10 - الفقاع مسألة 117: الفقاع هو ماء خاص يستخرج من الشعير ويسمى البيرة، نجس. وأما الماء الذي يأخذونه من الشعير بوصف الطبيب ويقال له " ماء الشعير " فهو طاهر.
11 - عرق الجنب من الحرام مسألة 118: يلزم اجتناب عرق الجنب من الحرام على الأحوط وجوبا، وأن لا يصلى بالملابس والبدن التي أصابها، سواء خرج هذا العرق حال المقاربة أو بعدها، من الرجل أو المرأة، وسواء كان من زنا أو لواط أو استمناء أو مقاربة حيوان.
مسألة 119: إذا قارب زوجته في وقت تحرم فيه مقاربتها، مثلا في حال حيضها أو صوم شهر رمضان، فالأحوط وجوبا أن يجتنب عن عرقه وأن لا يصلى فيه.