مسألة 198: الأواني الفخارية وأمثالها المصنوعة من الطين المتنجس، متنجسة.
والأحوط وجوبا اجتناب الفحم المصنوع من الأخشاب المتنجسة.
مسألة 199: النجس أو المتنجس الذي لم تعلم استحالته، يبقى على نجاسته.
مسألة 200: يطهر الخمر إذا تحول بنفسه، أو بسبب إضافة ملح أو خل إليه، إلى خل.
مسألة 201: لا يطهر الخمر المصنوع من العنب المتنجس إذا استحال خلا، بل إذا أصابت الخمر نجاسة خارجية، فالأحوط وجوبا اجتنابه بعد استحالته خلا.
مسألة 202: الخل المصنوع من العنب والكشمش والتمر المتنجس، متنجس.
مسألة 203: لا مانع من تخليل التمر والعنب مع ما يتصل به من بقايا العذق والعنقود والأذناب الصغيرة. ولكن الأحوط وجوبا عدم وضع المخللات فيه، كالخيار والباذنجان، ما لم يصر خلا.
5 - ذهاب ثلثي العصير العنبي مسألة 204: إذا غلى عصير العنب بالنار حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، يصير طاهرا وحلالا. أما إذا غلى بنفسه، فينجس ويحرم، ولا يطهر ولا يحل إلا إذا صار خلا.
مسألة 205: إذا ذهب ثلثا عصير العنب بدون غليان، فإن غلى الثلث الباقي منه ينجس.
مسألة 206: ماء العنب الذي يشك في غليانه طاهر، ولكن إذا تيقنا أنه قد غلى بالنار، فالأحوط وجوبا حرمته ونجاسته حتى نتيقن أنه قد ذهب ثلثاه. ولو تيقنا أنه غلى بنفسه، فلا يطهر ولا يحل ما لم يصر خلا.
مسألة 207: إذا كان في عنقود الحصرم حبة عنب أو حبتان، فما دام يقال للماء المستخرج منه ماء الحصرم، ولا أثر فيه لحلاوة العنب، فلو غلى كان طاهرا وحلالا.
مسألة 208: ما لا يعلم أنه حصرم أو عنب، إذا غلى لا ينجس.
مسألة 209: إذا وقعت حبة عنب في شئ يغلي، وغلى لب الحبة، فالأحوط وجوبا اجتنابه وترك أكله.