1 - الشك بعد تجاوز المحل مسألة 1185: إذا شك أثناء الصلاة أنه هل أتى بأحد أفعالها الواجبة، مثلا شك أنه قرأ الحمد أم لا، فإن لم يكن دخل في الفعل الذي بعده، يجب أن يأتي بما شك فيه، وإن كان دخل في الفعل اللاحق فلا يعتن بشكه.
مسألة 1186: إذا شك أثناء قراءة آية أنه قرأ الآية السابقة أم لا، أو شك أثناء قراءة آخر آية أنه قرأ أولها أم لا، فلا يعتن بشكه.
مسألة 1187: إذا شك بعد القيام من الركوع أو السجود أنه أتى بواجباتهما مثل الذكر واستقرار البدن، فلا يعتن بشكه.
مسألة 1188: إذا شك في حال الهوي إلى السجدة أنه أتى بالركوع أم لا، أو شك أنه قام بعد الركوع أم لا، فلا يعتن بشكه، ولكن الأحوط وجوبا أن يعيد الصلاة.
مسألة 1189: إذا شك حال النهوض أنه أتى بالسجدة أو التشهد أم لا، يجب عليه العود والإتيان بما شك فيه. والأحوط الإتيان بالتشهد بنية القربة المطلقة.
مسألة 1190: من يصلي جالسا أو نائما، إذا شك أثناء قراءة الحمد، أو التسبيحات، أنه أتى بالسجدة أو التشهد أم لا، يجب أن لا يعتني بشكه. وإذا شك أنه أتى بالسجدة أو التشهد قبل أن يبدأ بقراءة الحمد أو التسبيحات، وجب عليه أن يأتي بما شك فيه. ولكن إذا كان جلس أو نام ملتفتا إلى أن ذلك بدل القيام، ثم شك، فإن شك في التشهد أتى به بنية القربة المطلقة وصلاته صحيحة. وإن شك في السجدة، أتى بها وأتم صلاته، والأحوط وجوبا أن يعيدها.
مسألة 1191: إذا شك أنه أتى بركن من أركان الصلاة أم لا، ولم يكن دخل في الفعل الذي بعده يجب أن يأتي بالركن. مثلا إذا شك قبل التشهد أنه أتى بالسجدتين يجب أن يأتي بهما. لكن لو تذكر بعد إتيانه بالركن المشكوك أنه كان أتى به، تبطل صلاته لزيادة الركن.