من رأس.
مسألة 1212: إذا شك في فعل من أفعال النافلة، سواء كان ركنا أو غير ركن، ولم يتجاوز محله، يجب أن يأتي به. وإن تجاوز محله، فلا يعتن بشكه.
مسألة 1213: إذا ظن في الصلاة المستحبة الثنائية أنه صلى ثلاث ركعات أو أكثر، أو ظن أنه صلى ركعتين أو أقل، فعليه أن يعمل بظنه. فلو ظن مثلا أنه صلى ركعة واحدة فالأحوط أن يأتي بالركعة الثانية.
مسألة 1214: إذا فعل في النافلة ما يوجب سجدتي السهو أن نسي سجدة أو تشهدا فيها، فلا يجب أن يأتي بعدها بسجدتي السهو أو يقضي السجود أو التشهد المنسيين، ولكن يجوز له الإتيان به بقصد رجاء المطلوبية.
مسألة 1215: إذا شك في أنه صلى الصلاة المستحبة أم لا، فإن لم يكن لها وقت معين مثل صلاة جعفر الطيار، يبني على أنه لم يصلها. وكذلك إن كان لها وقت معين كالنافلة اليومية لو شك قبل مضي وقتها. أما لو شك بعد مضي وقتها، أنه صلاها فلا يعتن بشكه.
الشكوك الصحيحة مسألة 1216: إذا شك في عدد ركعات الصلاة الرباعية في الصور التسع الآتية، فيجب عليه فورا أن يفكر، فإن حصل له اليقين أو الظن بأحد أطراف الشك، يجب أن يعمل بهذا الطرف ويتم صلاته بحسبه. وإلا فيعمل بالأحكام الآتية. والصور التسع هي:
الأولى: إذا شك بعد رفع الرأس من السجدة الثانية أنه صلى ركعتين أو ثلاثا، يبني على الثلاث ويأتي بالركعة الرابعة، ويتم صلاته، ثم يأتي بعد الصلاة بركعة صلاة الاحتياط من قيام على الأحوط وجوبا بالنحو الذي سيأتي.
الثانية: إذا شك بعد رفع الرأس من السجدة الثانية أنه صلى ركعتين أو أربعا، يبني