مسألة 1251: حكم الظن في أي مكان من الصلاة هو حكم اليقين. مثلا، إذا ظن في الصلاة الرباعية أنه صلى أربعا، فلا تلزمه صلاة الاحتياط. وإذا ظن أنه أتى بالركوع، فلا يأتي به. وإذا ظن أنه لم يقرأ الحمد، فإن لم يصل إلى الركوع يجب أن يقرأها، وإن وصل إلى الركوع تصح صلاته، ويأتي بعدها بسجدتي السهو على الأحوط.
مسألة 1252: لا يختلف حكم الشك والسهو والظن في الصلوات الواجبة اليومية عن الصلوات الواجبة غير اليومية. مثلا، إذا شك في صلاة الآيات أنه صلى ركعة واحدة أو ركعتين، فصلاته باطلة. لأن شكه في الصلاة الثنائية.
سجود السهو مسألة 1253: تجب سجدتا السهو بعد تسليم الصلاة بالكيفية الآتية، لأمرين:
الأمر الأول: إذا شك في الصلاة الرباعية بعد السجود الثاني أن صلى أربعا أو خمسا.
الأمر الثاني: إذا نسي التشهد.
ويلزم على الأحوط سجدتا السهو بعد تسليم الصلاة في خمسة موارد:
الأول: إذا تكلم أثناء الصلاة بكلام سهوا.
الثاني: إذا سلم في غير محل التسليم. كما لو سلم في الركعة الأولى سهوا.
الثالث: إذا نسي سجدة واحدة.
الرابع: إذا جلس اشتباها في الموضع الذي يجب فيه القيام، أو قام اشتباها في الموضع الذي يجب فيها الجلوس.
الخامس: إذا نقص شيئا أو زاده سهوا، في أي موضع من الصلاة. وستأتي أحكام هذه الموارد في المسائل القادمة.
مسألة 1254: إذا تلفظ بكلام سهوا أو بتخيل أن صلاته انتهت، فالأحوط وجوبا أن يأتي بسجدتي السهو.