مسألة 1510: الأحوط وجوبا أن لا يكون إمام الجماعة قد أقيم عليه حد شرعي.
والأحوط استحبابا أن لا يكون مريضا بالجذام أو البرص، خصوصا إذا كان ظاهرا واضحا، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.
أحكام الجماعة مسألة 1511: يجب أن يعين المأموم الإمام عند النية، ولا يجب معرفة اسمه. مثلا، إذا نوى أني أقتدي بالإمام الحاضر، فصلاته صحيحة.
مسألة 1512: يجب على المأموم أن يقرأ كل أذكار الصلاة ما عدا الحمد والسورة، ولكن إذا كان في ركعته الأولى أو الثانية وكان الإمام في ركعته الثالثة أو الرابعة، فيجب أن يقرأ الحمد والسورة أيضا. والأحوط وجوبا أن يقرأهما بإخفات.
مسألة 1513: لا يجوز للمأموم أن يقرأ الحمد والسورة إذا سمع صوت قراءة الإمام لهما في الركعة الأولى والثانية من الصبح والمغرب والعشاء، وإن لم يميز كلماتهما. وإن لم يسمع صوت قراءته، فيستحب أن يقرأهما ولكن يجب الإخفات فيهما. وإن قرأ جهرا سهوا، فلا إشكال.
مسألة 1514: إذا سمع المأموم صوت الإمام في بعض كلمات الحمد والسورة، فالأحوط وجوبا أن لا يقرأهما.
مسألة 1515: إذا قرأ المأموم الحمد والسورة سهوا، أو تخيل أن الصوت الذي يسمعه ليس صوت الإمام فقرأهما، ثم عرف أنه صوت الإمام، فصلاته صحيحة.
مسألة 1516: إذا شك أنه يسمع صوت الإمام أم لا، أو كان يسمع صوتا ولا يدري أنه صوت الإمام أم صوت غيره، فيجوز له أن يقرأ الحمد والسورة بنية القربة المطلقة.
مسألة 1517: الأحوط استحبابا أن لا يقرأ المأموم الحمد والسورة في الركعة الأولى والثانية من صلاتي الظهر والعصر، ويستحب أن يقرأ الذكر بدلهما.
مسألة 1518: يجب أن لا يكبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل الإمام، بل الأحوط وجوبا أن