سهمه النصاب أن يعطي زكاته.
مسألة 1967: إذا كان في الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب الذي تجب الزكاة فيه، الجيد والردئ، فالأحوط وجوبا إعطاء زكاة كل من الجيد والردئ منه نفسه، ولا يجوز دفع زكاة الجميع من الردي فقط.
نصاب الذهب مسألة 1968: للذهب نصابان:
النصاب الأول: عشرون مثقالا شرعيا، كل مثقال منها 18 حمصة (1). فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالا شرعيا - وهو ما يعادل خمسة عشر مثقالا عاديا -، وكان واجدا للشروط الأخرى التي ذكرت، يجب على الإنسان أن يعطي منه واحدا من أربعين (40 / 1) زكاة، أي تسع حمصات (أعني 728 / 1 غرام). أما إذا لم يبلغ الذهب ذلك المقدار، فزكاته غير واجبة (2).
النصاب الثاني: أربعة مثاقيل شرعية، وهي تعادل ثلاثة مثاقيل عادية. يعني إذا زاد الذهب البالغ خمسة عشر مثقالا عاديا، ثلاثة مثاقيل، يجب أن يعطي زكاة تمام الثمانية عشر مثقالا (أعني 374 / 84 غراما) بنسبة (40 / 1). أما إذا زاد أقل من ثلاثة مثاقيل، فيجب أن يعطي زكاة الخمسة عشر مثقالا فقط، ولا زكاة في الزائد. وكذلك الحكم مهما ارتفع وزنه. يعني كلما زاد الذهب ثلاثة مثاقيل، يجب إعطاء زكاة جميعه، وإن زاد أقل من ذلك، فلا زكاة في الزائد.
نصاب الفضة مسألة 1969: للفضة نصابان:
النصاب الأول: مأة وخمسة مثاقيل عادية (أعني ما يقابل 187 / 492 غراما)، فإذا بلغت الفضة 105 مثاقيل (187 / 492 غراما)، وكانت واجدة للشروط الأخرى التي ذكرت، يجب على الإنسان أن يدفع زكاتها (40 / 1)،