الثاني: أن يكون في كل السنة سائما يرعى من البرية. فإن كان يعلف في تمام السنة، أو في مقدار منها علفا محشوشا، أو كان يرعى من زرع المالك أو من زرع آخر، فلا زكاة عليه. أما إذا علف يوما أو يومين خلال السنة من علف مملوك للمالك، فالأحوط وجوب الزكاة فيه.
مسألة 1981: إذا اشترى أو استأجر لإبله وبقره وغنمه مرعى لم يزرعه أحد، أو دفع إتاوة (خوة) على الرعي فيه، يجب عليه أن يعطي الزكاة.
نصاب الإبل مسألة 1982: للإبل اثنا عشر نصابا:
الأول: خمس من الإبل. وزكاتها شاة واحدة. فما لم يبلغ عدد الإبل خمسا، فلا زكاة فيها.
الثاني: عشر من الإبل. وزكاتها شاتان.
الثالث: خمس عشرة. وزكاتها ثلاث شياه.
الرابع: عشرون. وزكاتها أربع شياه.
الخامس: خمس وعشرون. وزكاتها خمس شياه.
السادس: ست وعشرون وزكاتها بنت مخاض. وهي الناقة التي دخلت في السنة الثانية.
السابع: ست وثلاثون. وزكاتها بنت لبون. وهي الناقة التي دخلت في السنة الثالثة.
الثامن: ست وأربعون. وزكاتها حقة. وهي الناقة التي دخلت في السنة الرابعة.
التاسع: إحدى وستون. وزكاتها جذعة. وهي الناقة التي دخلت في السنة الخامسة.
العاشر: ست وسبعون. وزكاتها بنتا لبون. أي ناقتان دخلتا في السنة الثالثة.