أو الحيوان ذي النفس السائلة وهو حي فهي نجسة.
مسألة 92: قشور الشفة البسيطة، وبقية أجزاء الجسم التي بلغت أوان سقوطها عن الجسم، وإن فصلها الإنسان فهي طاهرة، ولكن الأحوط وجوبا الاجتناب عما يفصل عن الجسم ولم يبلغ أوان انفصاله.
مسألة 93: البيض الذي يستخرج من الدجاجة الميتة طاهر إذا تكونت قشرته الصلبة، ولكن يجب تطهير ظاهره.
مسألة 94: إذا ماتت النعاج أو السخال، قبل أن تتغذى على العلف، فالإنفحة التي في جوفها طاهرة. ولكن الأحوط وجوبا تطهير ظاهرها.
مسألة 95: الأدوية المائعة، والعطور، والأدهان، والصابون المستورد من الخارج طاهرة ما لم يتيقن الإنسان بنجاستها.
مسألة 96: اللحوم، والشحوم، والجلود، التي تباع في أسواق المسلمين طاهرة، إلا إذا كان البائع كافرا ولا نعرف أنه أخذها من مسلم. وكذلك إذا كان أحد هذه الأشياء في يد المسلم وكان يتعامل به معاملة الطاهر فهو طاهر. أما إذا عرفنا أن المسلم قد أخذه من كافر، ولم يفحص عن ذبحه على الطريقة الشرعية، فهو نجس.
5 - الدم مسألة 97: دم الإنسان، وكل حيوان له نفس سائلة (أي الحيوان الذي إذا ذبح يشخب دمه) نجس. ودم الحيوان الذي ليس له نفس سائلة - كالسمك والبق - طاهر.
مسألة 98: إذا ذبح الحيوان - الذي أكل لحمه حلال - بالطريقة الشرعية وخرج دمه بالمقدار المعتاد، فالدم الذي يبقى في داخل أجزاء بدنه طاهر، وإن كان أكل ذلك الدم حراما ما لم يستهلك. وإذا رجع الدم إلى بدن الحيوان بسبب تنفسه أو علو رأسه على بدنه فهو نجس. والأحوط وجوبا اجتناب الدم المتبقي في الأجزاء بالمحرمة، كالطحال والبيضتين، بل الدم الكثير الذي يبقى في القلب أيضا.