فائدته حرام. وإذا لم يكن القرض على أساس الفائدة، وأخذ البنك أو غيره عمولة، ولم يكن في ذلك قصد فرار من الربا، وأخذ مقابل القرض رهنا، فلا إشكال فيه، ولا مانع من بيع الرهن وشرائه طبق الأحكام الشرعية.
أحكام السندات (الكمبيالات) مسألة 2448: السندات على قسمين:
الأول: السند الحقيقي الذي يدفعه المدين مقابل دينه.
الثاني: سندات الصداقة وهي السندات التي يدفعها الأصدقاء لبعضهم، دون أن يكون من يعطيها مدينا لصاحبه.
مسألة 2449: يجب أن يكون التعامل مع شخص آخر بالسندات الحقيقية التي يأخذها من المدين، بنحو لا يستلزم الربا، مثل تبديل الأوراق النقدية - الإسكناس - بالدولار أو الباوند، أو كأن يقترض مبلغا من شخص ثالث أو بنك، ويوكله بتحصيل السند، وبعد تحصيله يأخذ ما أقرضه لصاحبه، ويأخذ الباقي بعنوان العمولة، بشرط أن يكون بمقدار عمل العمولة، ولا يراد بهذه الوسيلة الفرار من الربا.
مسألة 2450: السند ليس نقدا، ولا تقع المعاملة عليه نفسه، بل تقع المعاملة والقرض على النقد، والسند اعتماد وحوالة.
مسألة 2451: إذا اقترض صاحب السند من شخص آخر، ودفع له السند على أن يأخذ الشخص حين موعده أكثر من قرضه، فهو ربا وحرام، ولكن القرض صحيح وإن اشترطا ضمنه الربا، لأن فساد الشرط لا يوجب فساد القرض. نعم، إذا كان القرض مقيدا بالربا، فإنه يبطل.
مسألة 2452: سند الصداقة الذي يعطيه لصاحبه ليعطيه إلى شخص ثالث - تنزيل الكمبيالة - ويكون للثالث حق الرجوع في موعده على صاحبه - الشخص الأول - إذا كان وسيلة للقرض الربوي فأصل القرض صحيح وفائدته ربا وحرام، والشخص