مسألة 573: من مات جنبا أو حائضا، يكفي تغسيله غسل الميت، ولا يجب تغسيله من الجنابة أو الحيض.
مسألة 574: الأحوط وجوبا عدم أخذ الأجرة على تغسيل الميت. ولكن أخذ الأجرة على الأعمال التي هي مقدمات الغسل ليس حراما.
مسألة 575: إذا لم يوجد الماء أو وجد مانع من استعماله، فالأحوط وجوبا تيميم الميت ثلاثا بدل الأغسال الثلاثة، وتيميمه رابعا بدل الثلاثة. وإذا نوي تيميمه عما في الذمة في واحد من التيميمات الثلاثة، فلا حاجة إلى الرابع.
مسألة 576: يجب على من ييمم الميت أن يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما وجه الميت وظاهر كفيه. والأحوط وجوبا، إن أمكن أن يضرب يدي الميت على الأرض أيضا ويمسح بهما وجهه وظاهر كفيه.
مسألة 577: لا غسل ولا كفن على الشهيد الذي يستشهد في ميدان القتال في المعركة ويتوفى قبل أن يصلوا إليه. بل يدفن بثيابه بدون تغسيل، سواء كانت الحرب في حضور الإمام " ع " وبإذنه، أو كانت دفاعا عن الإسلام والبلد الإسلامي.
أحكام الحنوط مسألة 578: يجب تحنيط الميت بعد تغسيله، أي مسح جبهته وكفيه وركبتيه ورأس إبهامي قدميه بالكفور. ويستحب أيضا مسح أرنبة أنفه بالكافور، بل لا يترك ذلك قدر الإمكان. والأحوط أن يوضع مقدار من الكافور على هذه المواضع مضافا إلى مسحها به. ويجب أن يكون الكافور ناعما جديدا. وإذا ذهب عطره بسبب قدمه، لم يكف المسح به.
مسألة 579: الأحوط وجوبا البدء بالكافور بمسح الجبهة. ولا يجب الترتيب في باقي المواضع.
مسألة 580: الأحوط وجوبا تحنيط الميت قبل تكفينه.