فلا تغتسل، ولا يصح أن تصلي، ويجب أن تعمل بأحكام الحائض.
مسألة 513: إذا طهرت المرأة قبل عشرة أيام، وكانت تحتمل أن في داخل الفرج دما، فعليها أن تفحص، فتقف وتلصق بطنها على الحائط، وترفع إحدى رجليها، وتضع قطنة داخل الفرج، وتصبر قليلا ثم تخرجها، فإن خرجت طاهرة، تغتسل وتؤدي عبادتها. وإن لم تكن طاهرة حتى لو كانت ملوثة بماء أصفر، فإن لم تكن ذات عادة عددية في الحيض، أو كانت عادتها عشرة أيام، يجب أن تصبر، فإن طهرت قبل العشرة أو في نهايتها، تغتسل. وإن تجاوزت عشرة أيام، تغتسل في نهاية اليوم العاشر. فالتي ليست لها عادة، تجعل مقدار حيضها طبقا للأحكام التي تقدم ذكرها للمضطربة والمبتدئة والناسية. وإن كانت عادتها أقل من عشرة أيام، وكانت تعلم أنها تطهر قبل تمام العشرة أو في نهايتها، فلا يجوز لها أن تغتسل. وأن كانت تحتمل أن الدم يتجاوز العشرة، فالأحوط وجوبا أن تترك عبادتها يومين وتعمل بعدهما إلى العاشر ما تعمله المستحاضة، وتترك ما يحرم على الحائض، فإن طهرت قبل تمام العشرة أو في نهايتها، فتمام المدة حيض. وإن تجاوزت العشرة، يجب أن تجعل عادتها حيضا، والباقي استحاضة، وتقضي ما فاتها من العبادة بعد أيام عادتها.
مسألة 514: إذا اعتبرت عدة أيام حيضا، ولم تؤد العبادة فيها، ثم عرفت أنها لم تكن حيضا، يجب أن تقضي ما تركته من الصلاة والصوم في تلك الأيام، وإذا أدت العبادة عدة أيام بظن أنها ليست حيضا، ثم عرفت أنه حيض، فإن كانت العبادة صوما، يجب أن تقضيه.
النفاس مسألة 515: دم النفاس: هو كل دم تراه المرأة من أول خروج جزء من الطفل من بطنها، إذا انقطع قبل عشرة أيام أو في نهاية العشرة. وتسمى المرأة في هذه الحالة: نفساء.
مسألة 516: الدم الذي تراه قبل أن يخرج أول جزء من الطفل إلى الخارج، ليس