مسائل متفرقة مسألة 1384: يجوز للمسافر أداء الصلاة تامة في المسجد الحرام، ومسجد النبي - صلى الله عليه وآله - ومسجد الكوفة. ولكن إذا أراد الصلاة في الأجزاء الجديدة التي لم تكن سابقا من هذه المساجد وأضيفت إليها لاحقا، فالأحوط وجوبا القصر في الصلاة. كما يجوز للمسافر إتمام الصلاة عند قبر سيد الشهداء - عليه السلام -.
مسألة 1385: الشخص الذي يعرف أنه مسافر ويجب عليه قصر الصلاة، إذا أدى صلاته تامة عمدا. - في غير الأماكن الأربعة التي تقدمت في المسألة السابقة - فصلاته باطلة. وإذا نسي أن صلاة المسافر تقصر وصلى صلاته تامة، يجب عليه إعادتها قصرا. وإذ مضى وقتها، فالأحوط وجوبا أن يقضيها.
مسألة 1386: الشخص الذي يعلم أنه مسافر ويجب عليه قصر الصلاة، إذا صلى تماما لعدم الالتفات جريا على العادة، فصلاته باطلة. وكذا إذا نسي حكم المسافر ونسي سفره معا، فيجب أن يعيد الصلاة ما دام وقتها باقيا. بل الأحوط وجوبا أن يقضيها أيضا إذا مضى وقتها.
مسألة 1387: المسافر الذي لا يعلم أن المسافر، يجب عليه أن يصلي قصرا، إذا صلى تماما فصلاته صحيحة.
مسألة 1388: المسافر الذي يعرف أن المسافر يجب أن يقصر صلاته، إذا لم يعرف بعض خصوصيات ذلك، مثلا لا يعرف أنه يجب التقصير في ثمانية فراسخ. فإذا صلى تماما وكان الوقت باقيا يجب أن يعيدها قصرا، وإذا مضى وقتها فالأحوط وجوبا أن يقضيها قصرا.
مسألة 1389: المسافر الذي يعلم الحكم الشرعي للمسافر، وصلى صلاته تامة ظنا منه بأن سفره أقل من ثمانية فراسخ، فالأحوط وجوبا أن يعيد صلاته قصرا إذا عرف أن سفره كان ثمانية فراسخ. وأن يقضيها إذا عرف ذلك بعد مضي وقتها.