واحد بالمائة (1 %) من الدية الكاملة فيجوز لدافع الدية أن يختار في دفع الدية من أقسامها الأخرى، كالذهب أو الفضة مثلا.
مسألة 3063: إذا لطم شخصا بكفه على وجهه، أو ضربه بشئ آخر بحيث احمر وجهه، يجب عليه أن يدفع له مثقالا ونصف مثقال شرعي من الذهب المسكوك الذي يعادل كل مثقال منه 18 حمصة. وإذا اخضر يجب أن يدفع ثلاثة مثاقيل. وإذا اسود يجب أن يدفع ستة مثاقيل. وإذا احمر جزء آخر من البدن غير الرأس والوجه بسبب الضرب أو أخضر أو اسود يجب عليه أن يدفع نصف دية ما ذكر للوجه.
حكم الموارد التي لم تعين الدية فيها مسألة 3064: ما تقدم في المسائل السابقة هو قسم من الديات التي حددت في شرع الإسلام المقدس، ومن أراد الاطلاع على جميع أقسامها يلزمه أن يراجع إلى الكتب الفقهية المفصلة وإذا لم يصلنا في مورد من قبل الشرع المقدس شئ خاص، يجب أن يعطي الأرش، يعني التفاوت بين القيمتين. وذلك بأن يفترض الشخص المجروح عبدا قابلا للبيع والشراء، فتحسب قيمته سالما وقيمته معيبا، وتؤخذ النسبة بين القيمتين من دية الإنسان الكاملة. مثلا، إذا كانت قيمته سالما مائة ألف تومان وقيمته معيبا ومجروحا ثمانون ألف تومان، يجب أخذ خمس الدية الكاملة الذي هو مائتا مثقال شرعي من الذهب أو ألفا درهم من الفضة.
مسائل القصاص والديات المتفرقة مسألة 3065: المقصود بالعاقلة التي تتحمل دية قتل الخطأ، الرجال البالغون العاقلون من أقارب القاتل من جهة أبيه، كالإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام، بل كون أبي القاتل وأجداده وأولاده من العاقلة أيضا قوي، والأحوط المصالحة، ولكن الأقارب من جهة الأم والنساء بنحو كلي والأطفال والمجانين والكفار وإن كانوا أهل