أحكام الصيد والذباحة مسألة 2788: إذا ذبح الحيوان الذي يحل أكل لحمه بالطريقة التي ستذكر، سواء كان وحشيا أو أهليا، يكون لحمه بعد خروج روحه حلالا، وبدنه طاهرا. ولكن الحيوان الذي وطأه الإنسان، والحيوان الجلال الذي لم يستبرأ بالطريقة الشرعية، لا يحل لحمه بالذبح. وكذلك الشاة التي شربت لبن الخنزيرة حتى كبرت.
مسألة 2789: الحيوان الوحشي المحلل اللحم، كالغزال والحجل والمعز الجبلي، والحيوان المحلل اللحم الذي كان أهليا واستوحش، كالبقر والإبل الأهلية التي تفر وتصير وحشية، إذا صيدت بالطريقة التي سنذكرها فهي طاهرة وحلال. ولكن الحيوان الأهلي حلال اللحم، كالغنم والدجاج المنزلي، والحيوان المحلل اللحم الذي كان وحشيا وصار أهليا بواسطة التربية، لا يطهر ولا يحل بالصيد.
مسألة 2790: الحيوان الوحشي المحلل اللحم، يحل لحمه بالصيد، ويكون طاهرا، فيما إذا كان يقدر على الفرار أو الطيران. وعليه، فولد الغزال الذي لا يقدر على الفرار، وفرخ الحجل الذي لا يمكنه الطيران، لا يطهر ولا يحل بالصيد. وإذا صاد الغزال وولده الذي لا يقدر على الفرار برمية واحدة، فالغزال حلال وولده حرام.