معا، لم يطهر. أما إذا كان الربح قليلا بحيث لا يقال إنه ساعد في تجفيفه، فلا إشكال فيه.
الخامس: أن تجفف الشمس المقدار المتنجس من الأرض والبناء مرة واحدة. فلو أشرقت الشمس عليه في المرة الأولى وجففت ظاهره، ثم أشرقت مرة أخرى وجففت باطنه، يطهر ظاهره ويبقى باطنه على نجاسته.
السادس: أن لا يكون بين ظاهر الأرض أو البناء الذي تشرق عليه الشمس وبين باطنه فاصل من هواء أو جسم طاهر آخر، وإلا فإن الباطن لا يطهر وإن جف بسبب شروق الشمس.
مسألة 194: تطهير الشمس للحصير المتنجس، محل إشكال. أما الأشجار والأعشاب، فتطهر بواسطة الشمس وإن كان الاجتناب حسنا.
مسألة 195: إذا أشرقت الشمس على الأرض المتنجسة، ثم شك أنها هل كانت رطبة حين شروق الشمس عليها، أو شك في أن جفافها قد تم بسبب الشمس أو غيرها، تبقى متنجسة. وكذا لو شك في زوال عين النجاسة عنها قبل تجفيف الشمس، أو شك في وجود مانع من إشراق الشمس عليها.
مسألة 196: إذا أشرقت الشمس على وجه من الجدار المتنجس، لا يطهر وجهه الآخر الذي لم تشرق عليه، إلا أن يكون الجدار رقيقا، بحيث إذا أشرقت الشمس على وجهه يجف وجهه الآخر أيضا، فيطهر حينئذ.
4 - الاستحالة مسألة 197: يطهر الشئ النجس أو المتنجس إذا تغير جنسه إلى شئ طاهر، ويسمى ذلك الاستحالة. كأن يحترق الخشب المتنجس ويصير رمادا، أو يسقط الكلب في بحيرة أملاح ويستحيل إلى ملح. أما إذا لم يتحول جنسه، كما لو طحنت الحنطة المتنجسة، أو صنعت خبزا، فإنها لا تطهر.