مسألة 2616: يجوز لكل من الأب والجد للأب أن يعقد لأحد من أجل أن يكون محرما على ابنته غير البالغة، أو يعقد امرأة على ابنه غير البالغ. ولكن الأحوط وجوبا أن يكون هذا العقد في مصلحة الصغير، أو الصغيرة وأن تعين مدته، بنحو يصل الابن الصغير أو البنت الصغيرة إلى سن الاستمتاع.
مسألة 2617: إذا عقد الأب أو الجد للأب على طفلته التي تسكن بلدة أخرى، ولا يدري أنها حية أو ميتة، لشخص آخر لأجل أن يكون محرما، فإنه بحسب الظاهر يصير محرما وإذا علم فيما بعد أن البنت لم تكن حية حال العقد، يكون العقد باطلا، ومن صاروا محارم بحسب الظاهر، ليسوا بمحارم.
مسألة 2618: إذا وهب زوجته بالمتعة مدتها، فإن كان قاربها، يجب أن يعطيها تمام المهر المتفق عليه. وإن لم يكن قاربها، يجب أن يعطيها نصفه.
مسألة 2619: يجوز للرجل أن يتزوج بالعقد الدائم المرأة التي كان تزوجها بالمتعة وانتهت مدتها أو وهبها لها ولكن لم تكمل عدتها.
أحكام النظر مسألة 2620: يحرم على الرجل النظر إلى جسد المرأة ما عدا المحارم، سواء كان نظره بلذة أو بدون لذة والنظر إلى الوجه والكفين أيضا حرام إذا كان بقصد اللذة، أو خاف الوقوع في الحرام بل النظر بدون قصد اللذة والخوف من الحرام أيضا لا يخلو من إشكال.
وكذا يحرم على المرأة النظر إلى جسد الرجل غير المحرم إلا ما استقرت السيرة على عدم ستره وعلى النظر إليه كالوجه واليدين. أما النظر إلى وجه وبدن وشعر الطفلة غير البالغة فلا إشكال فيه، إذا لم يكن بقصد اللذة، ولم يخف الإنسان بسببه الوقوع في الحرام. ولكن الأحوط أن لا ينظر إلى ما يستر عادة، كالفخذ والبطن والثدي.
مسألة 2621: إذا نظر بدون قصد اللذة إلى الوجه واليدين والشعر وما لا يستر عادة