فقير عن كل يوم مدا من طعام: حنطة أو طحينا وأمثالهما. وكذا الحكم في صورة عدم الاستطاعة على الأحوط وجوبا. كما أن الأحوط وجوبا أن لا يشرب أكثر من مقدار الضرورة. وإذا تمكن بعد ذلك من الصوم، فالأحوط وجوبا أن يقضي ما فاته.
مسألة 1787: لا يجب الصوم على الحامل المقرب إذا كان فيه ضرر أو مشقة على حملها، ويجب أن تعطي عن كل يوم فدية إلى فقير مدا من طعام: حنطة أو طحينا وأمثالهما. وكذا إذا كان الصوم يضرها هي، فلا يجب عليها. والأحوط وجوبا أن تعطي عن كل يوم مد طعام إلى فقير. وفي كلتا الحالتين يجب أن تقضي ما فاتها.
مسألة 1788: لا يجب الصوم على المرضعة قليلة اللبن إذا كان مضرا بالطفل، سواء كانت أما أو مستأجرة أو متبرعة. وعليها أن تعطي إلى فقير فدية عن كل يوم مدا من طعام: حنطة أو طحينا وأمثالهما. وكذا إذا كان الصوم مضرا بها هي، فلا يجب عليها الصوم. والأحوط وجوبا أن تعطي إلى فقير عن كل يوم مدا من طعام. وفي كلتا الحالتين يجب أن تقضي ما فاتها. ولكن إذا وجدت من ترضع الطفل بدون أجرة، أو وجدت من ترضعه بأجرة من أبيه أو أمه أو شخص آخر يعطي الأجرة، فالأقوى أنها تعطيها الطفل وتصوم.
طريق ثبوت أول الشهر مسألة 1789: يثبت أول الشهر بخمسة طريق:
الأول: أن يرى الإنسان نفسه الهلال.
الثاني: أن يقول عدة أشخاص يحصل بقولهم اليقين أو الاطمئنان: رأينا الهلال.
وكذلك حكم أي شئ يحصل بواسطته اليقين أو الاطمئنان.
الثالث: أن يشهد عادلان بأنهما رأيا الهلال في الليل. ولكن إذا تعارضت شهادتهما في وصف الهلال، أو خالفت شهادتهما الواقع، كأن يقولا إن فتحة دائرة الهلال كانت إلى جهة الأفق، فلا يثبت بشهادتيهما أول الشهر. أما إذا اختلفت شهادتاهما