بالأغسال الثلاثة الأخيرة برجاء المطلوبية.
10 - تغسيل المولود الجديد.
11 - غسل المرأة التي تطيبت لغير زوجها.
12 - غسل الشخص الذي نام وهو سكران.
13 - غسل من مس شئ من بدنه ميتا بعد غسله.
14 - غسل من ذهب لمشاهدة المصلوب وشاهده، ولكن إذا شاهده صدفة أو اضطرارا أو ذهب لأداء الشهادة مثلا، فلا يستحب له الغسل.
مسألة 654: يستحب أن يغتسل قبل دخول حرم مكة المكرمة، ومدينة مكة، والمسجد الحرام للطواف، والكعبة المشرفة، وحرم المدينة، والمدينة المنورة، ومسجد النبي " ص "، وحرم الأئمة " ع " للزيارة. وإذا تعدد دخوله خلال يوم واحد يكفيه غسل واحد. كما يكفي غسل واحد لمن أراد دخول حرم مكة، والمسجد الحرام، والكعبة في يوم واحد إذا أتى به بنية الجميع. وكذا من أراد دخول حرم المدينة، والمدينة، ومسجد النبي " ص "، يكفيه غسل واحد للجميع. ويستحب للإنسان أن يغتسل لأجل زيارة الني والأئمة عن قرب أو بعد، ولأجل طلب الحاجة من الله - تعالى -، ولأجل التوبة والنشاط للعبادة، ولأجل السفر وخصوصا السفر لزيارة سيد الشهداء " ع ". وإذا أحدث بعد أحد الأغسال المذكورة في هذه المسألة بما يبطل الوضوء كالنوم، يبطل غسله، ويستحب له إعادته.
مسألة 655: الأحوط وجوبا عدم الاكتفاء بالغسل المستحب لأداء الأعمال التي يشترط فيها الوضوء، كالصلاة. بل يجب أن يتوضأ لها إذا كان محدثا.
مسألة 656: إذا كانت عدة أغسال مستحبة له، وأتى بغسل واحد بنية الجميع، كفاه.
التيمم يجب التيمم بدل الوضوء أو الغسل في سبعة موارد: