مسألة 2918: يجب أن يكون الوصي عاقلا ومورد اطمئنان، وإذا كان الموصي مسلما، وكان العمل بالوصية يوجب سيطرة على الورثة، يجب أن يكون الوصي مسلما. وإذا لم يكن يوجب سيطرة فالأحوط وجوبا أن يكون الوصي مسلما. وإذا كان الموصي كافرا فلا يجب أن يكون الوصي مسلما. وكذا يلزم على الأحوط وجوبا أن يكون الوصي بالغا، ولكن يجوز للموصي أن يجعل الصغير والكبير وصيين عن نفسه معا، فيعمل الكبير بمفرده بالوصية حتى يكبر الصغير، فإذا كبر يعملان بها معا.
مسألة 2919: إذا جعل عدة أوصياء عنه، وأجاز لكل واحد منهم أن يعمل بالوصية بمفرده، فلا يجب أن يستجيز واحدهم الآخرين في تنفيذها. أما إذا لم يجز لهم العمل على انفراد، فيجب عليهم تنفيذها مجتمعين. سواء اشترط اجتماعهم في العمل أو لم يشترط. وإذا لم يعمل الأوصياء مع بعضهم، واختلفوا في تشخيص المصلحة، فإن كان تأخيرهم التنفيذ سببا لتعطيل العمل بالوصية، فللحاكم الشرعي أن يجبرهم على التسليم لرأي من يشخص المصلحة منهم، وإذا لم يطيعوا، يعين بدله أشخاصا آخرين. أما إذا لم يقبل واحد منهم فيعين شخصا بدله.
مسألة 2920: إذا رجع الإنسان عن وصيته، مثلا أوصى بثلث ماله لشخص ثم رجع عن ذلك، تبطل الوصية. وإذا غير وصيته، مثلا عين قيما على أولاده، ثم عين بدله شخصا آخر، تبطل وصيته الأولى ويجب العمل بوصيته الثانية.
مسألة 2921: إذا قام بعمل يعلم منه أنه رجع عن وصيته، مثلا باع الدار التي أوصى بإعطائها لشخص أو وكل شخصا ببيعها، تبطل الوصية.
مسألة 2922: إذا أوصي أن يعطى شئ معين إلى شخص، ثم أوصى أن يعطى نصف ذلك الشئ إلى شخص آخر، يجب أن يقسم ذلك الشئ قسمين ويعطى كل واحد من الشخصين قسما منه.
مسألة 2923: إذا وهب الإنسان لأحد في مرض وفاته مقدارا من ماله، وأوصى أن