البحر، أو من ساحله.
مسألة 1898: إنما يجب الخمس في الأسماك والحيوانات الأخرى التي يستخرجها الإنسان بلا غوص، عندما تزيد وحدها أو مع أرباح أخرى على مؤونة سنته.
مسألة 1899: إذا غاص الإنسان في البحر دون أن يقصد استخراج شئ منه، وحصل صدفة على جواهر، فإذا قصد امتلاكها، يجب أن يعطي خمسها.
مسألة 1900: إذا غاص في البحر واستخرج حيوانا ووجد في بطنه جواهر، يجب أن يعطي خمسها.
مسألة 1901: إذا غاص الإنسان في الأنهار الكبيرة، مثل دجلة والفرات، و استخرج منها جواهر فإذا كانت تلك الأنهار مما يكون فيها الجواهر. يجب أن يعطي خمسها.
مسألة 1902: إذا غاص في الماء واستخرج مقدارا من العنبر تبلغ قيمته 18 حمصة من الذهب المسكوك (1) أو أكثر، يجب أن يعطي خمسه. وإذا حصل عليه على وجه الماء أو في ساحل البحر، فالأحوط وجوبا أن يعطي خمسه إذا بلغت قيمته 18 حمصة من الذهب المسكوك.
مسألة 1903: من كان عمله الغوص أو استخراج المعدن، إذا أعطى خمسها ثم زاد شئ منها عن مؤونة سنته، فلا يجب أن يعطي خمسه مرة ثانية.
مسألة 1904: إذا استخرج الطفل المعدن، أو كان عنده مال حلال مختلط بالحرام، أو وجد كنزا، أو استخرج جواهر بالغوص في البحر، يجب على وليه أن يعطي خمس ذلك.
6 - الغنيمة مسألة 1905: إذا قاتل المسلمون، الكفار بأمر الإمام - عليه السلام - فما يستولون عليه من أشياء يسمى غنيمة، يستثنون منها المصارف التي أنفقت عليها، مثل حفظها وحملها ونقلها، وكذا المقدار الذي يرى الإمام - عليه السلام - مصلحة بأن يصرفه