يدفع مقدار آخر لشخص آخر بعد وفاته، فما دفعه في حال حياته يؤخذ من أصل المال، ولا يحتاج إلى إجازة الورثة، وما أوصى به إذا زاد عن الثلث يحتاج الزائد منه إلى إجازة الورثة.
مسألة 2924: إذا أوصى أن لا يباع ثلث ماله، وأن تصرف عائداته في مصرف ما، يجب العمل طبق قوله.
مسألة 2925: إذا أوصى أن يحبس ملكه عشرين سنة، وأن تصرف عائداته في مصرف معين ثم يقسم بعد عشرين سنة على الورثة، يجب تقسيم الملك بعدها بين الورثة الذين كانوا موجودين حين موته، وإذا مات أحدهم في هذه المدة ينتقل سهمه إلى ورثته.
مسألة 2926: إذا قال أثناء مرض الوفاة: إنه مدين بمقدار إلى شخص، فإن كان متهما بأن قوله من أجل الإضرار بالورثة، يجب أن يدفعوا ذلك المقدار من ثلثه، وإذا لم يكن متهما، ولم ينكر قوله أحد، يجب أن يدفعوه من أصل ماله.
مسألة 2927: يشترط على المشهور أن يكون الموصى له موجودا. فإذا أوصى للطفل الذي يمكن أن تحمله الامرأة المعينة، في المستقبل، فالوصية باطلة. ولكن إذا أوصى أن يعطوا شيئا لطفل في بطن أمه وإن لم تلجه الروح، فالوصية صحيحة. فإن ولد حيا يجب أن يدفع إليه ما أوصى له به. والأحوط وجوبا أن يقبل وليه عنه أيضا. وإذا ولد ميتا فالوصية باطلة، ويقسم الورثة بينهم ما أوصى له به.
مسألة 2928: إذا عرف الإنسان أن شخصا جعله وصيا، فإن أخبره بعدم قبوله القيام بتنفيذ وصيته، لا يجب عليه بعد وفاته تنفيذها، أما إذا لم يعلم قبل وفاته أنه جعله وصيا، أو علم ولم يخبره بعدم قبوله فيجب عليه تنفيذ وصيته، إذا لم تكن عليه مشقة، وكذا إذا علم الوصي قبل الموت ولكن الموصي لم يستطع بسبب شدة مرضه أن يوصي إلى شخص آخر غيره، فيجب عليه أن يقبل وصيته.
مسألة 2929: إذا مات الموصي فلا يجوز للوصي أن يعين شخصا آخر لتنفيذ وصيته،