يتزوج بأخته وبنته وأمه وجدته الرضاعيات.
مسألة 2670: المرأة التي أرضعت أخا الإنسان لا تصير محرما على الإنسان وإن كان الأحوط استحبابا أن لا يتزوجها.
مسألة 2671: لا يجوز أن يجمع بين الأختين، وإن كانتا أختين بالرضاعة. فإن عقد زواجه عليهما ثم عرف أنهما أختان، فإن كان العقدان تما في وقت واحد، فالأحوط وجوبا بطلانهما، وإن لم يكونا في وقت واحد، فالعقد الأول صحيح والثاني باطل.
مسألة 2672: إذا أرضعت الزوجة من لبن زوجها الأشخاص الذين سنذكر هم فيما يلي، فلا تحرم هي على زوجها، وإن كان الأفضل الاحتياط:
الأول: أخوها وأختها.
الثاني: عمها وعمتها وخالها وخالتها.
الثالث: أولاد عمها وأولاد خالها.
الرابع: أولاد أخيها.
الخامس: أخو زوجها أو أخته.
السادس: أولاد أختها أو أولاد أخت الزوج.
السابع: عم الزوج وعمته وخاله وخالته.
الثامن: حفيد الزوجة الأخرى لزوجها.
مسألة 2673: إذا أرضعت امرأة بنت عمة الإنسان أو بنت خالته، فلا تصير هذه المرأة محرما عليه وإن كان الأحوط استحبابا أن لا يتزوجها.
مسألة 2674: من كان له زوجتان، إذا أرضعت إحداهما ابن عم الزوجة الأخرى، فلا تحرم الزوجة التي ارتضع ابن عمها على زوجها.
مسائل الرضاعة المتفرقة مسألة 2675: يستحب منع النساء من إرضاع أي طفل. إذ من الممكن أن ينسى أي