الأولى: أن يبيع ملكه، إلا أن يشتري بثمنه ملكا آخر.
الثانية: القصابة.
الثالثة: بيع الأكفان.
الرابعة: معاملة الأراذل.
الخامسة: المعاملة بين طلوع الفجر وطلوع الشمس.
السادسة: أن يجعل عمله بيع وشراء الحنطة والشعير وأمثالهما.
السابعة: أن يدخل في سوم الغير، يعني أن يدخل في معاملة سلعة يريد آخر أن يشتريها من أجل أن يشتريها هو.
المعاملات الباطلة مسألة 2189: المعاملة في عدة موارد باطلة:
الأول: شراء وبيع الأعيان النجسة، كالبول والغائط والمسكرات على الأقوى في بعضها، وعلى الأحوط وجوبا في البعض الآخر.
الثاني: شراء وبيع المال المغصوب، إلا إذا أجاز صاحبه المعاملة.
الثالث: شراء وبيع الأشياء التي ليست مالا ولا قيمة لها.
الرابع: التعامل بالأشياء التي تكون منافعها العادية محصورة بالعمل الحرام، مثل آلات القمار والموسيقي.
الخامس: المعاملة التي فيها ربا. ويحرم الغش في المعاملة: يعني أن يبيع الجنس مخلوطا بشئ آخر، إذا لم يكن ذلك الشئ معلوما، ولم يخبر المشتري به، كبيع الدهن مخلوطا بالشحم. وقد جاء عن النبي الأكرم - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ما كره. وقال: من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه، وأفسد عليه معيشته، ووكله إلى نفسه.
مسألة 2190: لا إشكال في بيع المتنجس الذي يمكن تطهيره، ولكن الأحوط وجوبا أن