أحكام اللقطة مسألة 2768: المال الذي يجده الإنسان إذا لم تكن فيه علامة مميزة يعرف بواسطتها صاحبه، فالأحوط وجوبا أن يتصدق به بإذن الحاكم الشرعي عن صاحبه.
مسألة 2769: إذا وجد مالا فيه علامة، وكانت قيمته أقل من درهم (6 / 12) حمصة من الفضة المسكوكة (1) وكان صاحبه معلوما ولو إجمالا، ولا يعلم أنه يرضى بأخذه أم لا، فلا يجوز له أن يأخذه بدون إجازته. وإن لم يكن صاحبه معلوما ولو بنحو الإجمال، يجوز أن يأخذه بنية التملك إذا كان في غير حرم مكة المكرمة وإذا وجد صاحبه بعد ذلك فالأحوط أن يعطيه إياه نفسه، إن كان عينه باقية، وعوضها إن كانت تلفت. وإذا كان في الحرم فالأحوط اجتناب أخذه.
مسألة 2770: إذا وجد مالا فيه علامة يمكن بواسطتها أن يجد صاحبه، وإن علم أن صاحبه كافر ذمي، فإن بلغت قيمته 6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة يجب أن يعلن عنه لمدة سنة في أماكن اجتماعات الناس، وفي المكان الذي يحتمل وجود صاحبه فيه، بنحو يقول عرف الناس: إنه أعلن عنه باستمرار لمدة سنة. وإن أعلن عنه من اليوم الذي وجده كل يوم لمدة أسبوع، ثم أعلن عنه في كل أسبوع مرة لمدة سنة