أو طعمه أو رائحته بالنجاسة. وأما الجهة المتصلة بالنبع منه فهي طاهرة، وإن كانت أقل من كر. وأما الجهة الأخرى فإن كانت كرا أو متصلة بالماء من جهة النبع بواسطة ماء لم يتغير، فهي طاهرة، وإلا فهي متنجسة.
مسألة 32: إذا كانت العين لا يجري ماؤها ولكنها تنبع ثانية حينما يؤخذ منها، تجري عليها أحكام الماء الجاري، فلا تتنجس ما لم يتغير طعمها أو لونها أو رائحتها بالنجاسة.
مسألة 33: الماء الراكد في جنب النهر المتصل بالماء الجاري، تجري عليه أحكام الماء الجاري في عدم التنجس.
مسألة 34: العين التي تنبع في فصل الشتاء مثلا ويتوقف نبعها في فصل الصيف، يجري عليها حكم الماء الجاري في زمان نبعها فقط.
مسألة 35: ماء حوض الحمام يجري عليه حكم الماء الجاري وإن كان أقل من كر إذا كان متصلا بماء خزان يبلغ كرا. وكذا إذا كان مجموع ماء الحوض والخزان كرا، فلا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة أيضا.
مسألة 36: مياه الأنابيب المتعارفة في المنازل والمباني والحمامات، لها حكم الماء الجاري إذا كانت متصلة بالكر.
مسألة 37: الماء الجاري على سطح الأرض، الذي لا ينبع منها، إذا كان أقل من كر يتنجس بملاقاة النجاسة. ولكن إذا انصب بالضغط من أعلى ولاقت النجاسة أسفله، فلا يتنجس أعلاه.
4 - ماء المطر مسألة 38: إذا نزل ماء المطر دفعة واحدة على المتنجس الخالي من عين النجاسة، يطهر المكان الذي أصابه. والأحوط وجوبا، في تطهير الملابس والسجاد وأمثالها، أن يخرج منها أغلب الماء الذي امتصته بالضغط، أو بتوالي نزول المطر، أو بأي وسيلة أخرى.