مسألة 2971: إذا كان وارث الميت زوجته، وجده وجدته من أبيه، وجدته من أمه، ترث زوجته بالتفصيل الذي سيأتي في إرث الزوج والزوجة. وتعطى حصة واحدة من ثلاث حصص من أصل التركة إلى جده وجدته من أمه يقسمانها بينهما بالسوية. والباقي لجده وجدته من أبيه، للجد ضعف حصة الجدة. وإن كان وارثها زوجها وجدها وجدتها، فللزوج نصف التركة، ويرث الجد والجدة بالنحو الذي ذكر في المسائل السابقة.
مسألة 2972: إذا كان وارث الميت جده أو جدته، أو كليهما مع إخوته أو أخواته، أو كليهما، أو مع أولاد إخوته أو أولاد أخواته أو كليهما، فالجد في كل هذه الصور بحكم الأخ الواحد، والجدة بحكم الأخت الواحدة. ولكنهما لا يمنعان إرث أولاد الإخوة وأولاد الأخوات.
إرث الطبقة الثالثة مسألة 2973: الطبقة الثالثة هم العم والعمة والخال والخالة وأولادهم، بالتفصيل الذي ذكر في أول أحكام الإرث، حيث يرث هؤلاء إذا لم يكن أحد من الطبقة الأولى والثانية موجودا.
مسألة 2974: إذا كان وارث الميت عمه فقط أو عمته فقط، سواء كانا من جده وجدته، أو من جده فقط أو من جدته فقط، فالمال كله له أو، لها. وإن كان له عدة أعمام فقط أو عدة عمات فقط وكلهم من جده وجدته، أو كلهم من جده، يقسم المال بينهم بالسوية. وإن كانت له أعمام وعمات معا وكانوا كلهم من جده وجدته، أو كلهم من جده، فللعم ضعف حصة العمة مثلا، إذا ورث الميت عمان وعمة واحدة، يقسم المال خمس حصص: حصة منه لعمته، ولكل واحد من عميه حصتان.
مسألة 2975: إذا كان وارث الميت عدة أعمام فقط من جدته، أو عدة عمات فقط من جدته، تقسم التركة بينهم بالسوية. ولكن إذا كان ورثته عدة أعمام وعمات من