تشريح وزرع الأعضاء مسألة 3072: لا يجوز تشريح الميت المسلم. فلو فعلوا ذلك كان حراما وتجب الدية في قطع رأسه، وسائر أعضائه، ولكن يجوز تشريح الميت غير المسلم، إذا لم يكن ذميا والأحوط في أهل الذمة الترك، إلا إذا كان حفظ حياة المسلمين أو أهل الذمة متوقفا على ذلك.
مسألة 3073: إذا كان تشريح جثة غير المسلم ممكنا، فلا يجوز تشريح جثة المسلم لأجل تعلم الطب، وإن توقف حفظ حياة مسلم، أو عدة مسلمين على التشريح. وإذا شرحوا جثة المسلم مع إمكان تشريح جثة غيره، فقد عصوا، وتجب عليهم الدية.
مسألة 3074: إذا توقف حفظ حياة مسلم أو عدة مسلمين على تشريح إنسان، ولم يمكن تشريح غير المسلم، يجوز تشريح المسلم. ولكن التشريح لأجل التعلم بدون أن تكون حياة مسلم متوقفة عليه لا يجوز، ويستلزم الدية.
مسألة 3075: دية المسلم الميت الحر، كدية الجنين الكامل الذي لم تلجه الروح فإذا قطعوا رأس جثة الميت المسلم الحر أو بقروا بطنها أو قاموا بفعل آخر لها، بحيث لو كانت حية لمات بذلك، تكون ديته مائة مثقال شرعي من الذهب المسكوك (1) ودية قطع