مقدمة على الجد وغيره، وإن تزوجت. والأحوط وجوبا أن يراعى هذا الترتيب في الحضانة.
النفقة مسألة 2697: واجبوا النفقة - الذين تجب مصارفهم على الإنسان إجمالا، ولا يستطيع أن يعطيهم خمسه وزكاته وكفاراته - ثلاثة أصناف:
الأول: الزوجة الدائمة.
الثاني: الأب والأم وآباؤهما وأمهاتهما، وإن علوا.
الثالث: الابن والبنت وأولادهما، وإن نزلوا.
أما الأقارب الآخرون، كالأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة وأولادهم، فليسوا واجبي النفقة. ولكن يستحب للإنسان إذا كان متمكنا، وكانوا محتاجين، أن يعطي نفقتهم.
مسألة 2698: مرت أحكام نفقة الزوجة في المسألة 2599 وما بعدها. أما نفقة الآخرين فإنما تجب نفقتهم إذا لم يكن عندهم مال وقدرة، وكان الإنسان مضافا إلى قدرته المالية أقرب الأفراد إليهم، أو إذا لم يعطهم مصارفهم أقرب الأفراد إليهم، بالترتيب الذي سيذكر في المسألة التالية. وإذا كان للولد الصغير مال، يجوز لوليه أن ينفق مصارف الصغير من مال الصغير.
مسألة 2699: تجب على المشهور نفقة الأولاد على الأب وآبائه، الأقرب منهم فالأقرب.
فالأب مقدم على الجد، والجد على أبي الجد وإن لم يكن أحد منهم موجودا، أو كانوا لا يقدرون، أو لم يدفعوا بأي نحو كان، تجب على الأم. وإذا لم تكن الأم، أو لم تدفع، تجب على أم الأب وأب الأم وأم الأم، مشركين على السواء. كما تجب نفقة الإنسان على أولاده وأولاد أولاده. سواء كانوا ذكورا أو إناثا، على الترتيب، الأقرب منهم فالأقرب وإذا كان للفقير أب وأولاد، تجب نفقته عليهم مشتركين على السواء،