عشر سنين، وبعدها لا يكون وقفا. أو يقول: أوقفته لمدة عشر سنين، وبعدها لا يكون وقفا لمدة خمس سنين، ثم يكون وقفا مرة أخرى، فالوقف محل إشكال. ولكن الأحوط العمل طبق هذا الوقف.
مسألة 2894: إنما يصح الوقف إذا دفع المال الموقوف إلى المتولي، أو إلى الموقوف عليه، أو إلى وكيله أو وليه، ولكن إذا أوقف شيئا على أولاده الصغار، وحفظه لهم بنية أنه وقف عليهم، فالوقف صحيح.
مسألة 2895: يصير وقف المسجد صحيحا، إذا سلمه إلى المتولي المعين أو أجاز الواقف أن يصلوا فيه بنية وقفه، وصلى فيه ولو شخص واحد.
مسألة 2896: يشترط أن يكون الواقف: مكلفا وعاقلا، وأن يوقف عن قصد واختيار، وأن لا يكون ممنوعا شرعا من التصرف في ماله. فالسفيه الذي يصرف ماله في أعمال غير عقلائية، لا يصح منه الوقف، لأنه لا حق له أن يتصرف في ماله. وكذا المحجور عليه شرعا، لا يصح منه أن يوقف ما منع من التصرف فيه.
مسألة 2897: إذا أوقف مالا لأشخاص لم يولدوا بعد، فهو محل إشكال، ولكن يصح الوقف لأشخاص يكون بعضهم مولودين، ويصير غير المولودين بعد ولادتهم شركاء في الوقف مع غيرهم.
مسألة 2898: إذا أوقف شيئا على نفسه، مثلا أوقف دكانا ليكون ربحه لمصارف معيشته، فلا يصح ذلك. بل إذا أوقفه ليصرف ربحه بعد موته في شؤون مقبرته، فالوقف محل إشكال أيضا. ولكن إذا أوقف مالا للفقراء ثم صار هو فقيرا، يجوز له أن يستفيد من ربح الوقف.
مسألة 2899: إذا عين متوليا للوقف الذي أوقفه، يجب على المتولي أن يعمل وفقا لما قرره الواقف، وأما إذا لم يعين وكان الوقف خاصا، كأن يوقفه على أولاده، فما يتعلق بمصلحة الوقف ويكون له دخل في فائدة الطبقات الذين سيولدون تكون توليته بيد الحاكم الشرعي، وما يتعلق بفائدة الموجودين، فإن كانوا بالغين تكون توليته بيدهم،